الإسلام ونظام الحكم

- أسئلة العلاقة* -

العدد الثالث عشر
السنة الرابعة/ ينابر - فبراير 2005

الأستاذ محمد القوماني

التخطيط

مقدمة منهجية:
-    الإسلام ونظام الحكم بدل نظام الحكم في الإسلام
-    ماذا نعني بالإسلام؟
-    ما نعني بنظام الحكم؟

مقدمة تاريخية:
كيف نشأ نظام الحكم في التاريخ الإسلامي؟
أهمية مبحث الإسلام ونظام الحكم

ثلاث أطروحات حول الإسلام ونظام الحكم
الأطروحة الأولى: الإمامة أو الخلافة والأحكام السلطانية في التراث العربي الإسلامي
1)  السلطة المشخّصة المستندة إلى أصل ديني
2)  تبرير لوقائع تاريخية وليس تنظيرا سياسيا
3) مصالح دنيوية أم مسائل دينية؟
4)  حكم شمولي لا فصل فيه بين السلطات

الأطروحة الثانية: فصل الدين عن الدولة وإنكار علاقة الدين بالسياسة
الأطروحة الثالثة:
الإسلام السياسي وشعار الدولة الإسلامية

الإسلام ونظام الحكم: أسئلة العلاقة وآفاقها
1- نظام الخلافة هو نظام الحكم الذي عرفه المسلمون ولم يكن مقدّسا
2-  مسألة الحكم اجتهادية غير ملزمة وإن اصطبغت بالدين
3- نصوص والجوانب المشرقة في التراث لم تمنع الاستبداد تاريخيا
4- الدولة ليست دينية لكن الدين لا ينفصل عن السياسة
5- التطلع إلى نظام ديمقراطي إسلامي
6-  نواقص النظام الديمقراطي الحالي
7- أسئلة محيّرة ذات علاقة

خا تمـة


 مقدمة منهجية

"الإجماع" أو شبه الإجماع حول حاجة مجتمعاتنا إلى "الديمقراطية" لا ينفي الحاجة إلى مراجعات جذرية للفكر والبحث عن آفاق جديدة بعيدا عن الاتّهامات المتبادلة من أجل وفاق واسع حول مفهوم "الديمقراطية".

وهذه المداخلة حول "الإسلام ونظام الحكم" بدل "نظام الحكم في الإسلام" كما اقترح واضعو برنامج ندوتنا. وأحسب أن هذا الاختيار المنهجي وثيق الصلة بما تبسطه الورقة من مقدمات وما تنتهي إليه من أسئلة وإجابات. ولأنه أكثر تنسيبا مقابل صرامة العنوان  الأوّل الذي يفترض نظاما محدّدا في الإسلام.

-    ماذا نعني بالإسلام؟ أقول باختصار هو النصوص التأسيسية (القرآن والسنة) والتجربة التاريخية العربية الإسلامية (تراثا فكريا وتطبيقات تاريخية)

-    ماذا نعني بنظام الحكم؟ هو المبادئ التي يقوم عليها الحكم والمرجعية التي يتأسّس عليها (كأن تكون الدين أو سلطة الشعب، الوراثة أو الانتخاب، التعددية الحزبية، الحرية، احترام مبادئ حقوق الإنسان...) والعلاقة بين السلطات (الشمولية، الفصل بين السلطات، التداخل أو التكامل، الحكم الفردي...) وأشكال الحكم (خلافة، ملكي أو جمهوري ، جمهوري برلماني، جمهوري رئاسي، إمارة، سلطنة...).

مقدّمة تاريخية:

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل ترتيب أمور دفنه، سارع جماعة من أصحابه إلى الاجتماع للّنظر في أمر خلافته فيما يعرف باجتماع السقيفة.

ويبدو أن ضمان استمرار دين محمّد وثيق الصلة بتعيين خليفة له، وربّما كان الصحابة محقّين في اعتباره أهم من دفن الرسول. وكان أبو بكر أوّل خليفة لرسول الله. ولاشك أنّ الخلافة هنا سياسية وليست دينية. فالنبيّ الذي كان يقود الأمة الناشئة لا يخلف في نبوته وهذا ما يعطي الخلافة طابعها السياسي رغم قرار الخليفة الأول بمقاتلة "من فرّق بين الصلاة والزكاة". وإذا كان أبو بكر مؤسس دولة الخلافة، فإنّ حكمه الذي لم يدم سوى سنتين ونيف جعل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب  هو من يرسي دعائم نظام الخلافة ويعطيه تشكّله الأوّل. مستفيدا بالطبع من الخبرات الجديدة التي اكتسبها العرب بتوسّع الفتوحات. ويمكن القول دون الدخول في التفاصيل أن نظام الخلافة كان نظام الحكم الذي استمرّ عليه المسلمون بتسميات مختلفة وإضافات متعدّدة وحالات صعود أو هبوط لمدّة أربعة عشر قرنا تقريبا. وهو النظام الذي نجده مدوّنا فكرا وممارسة بين كتب مقالات المتكلّمين وكتب الأحكام السلطانية والسياسية الشرعية وكتب التاريخ ومراجع شتّى.

أهمية مبحث الإسلام ونظام الحكم

كانت قضية الحكم / السلطة / السياسية أو الإمامة أو الخلافة بتعبير القدماء أولى موضوعات الخلاف بين المسلمين وأخطرها. وظلت محلّ نزاع بينهم منذ وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وحتى تاريخنا المعاصر.

ففي تاريخنا القديم لم يقف الخلاف حول مسألة "الإمامة" عند حدود الجدل النظري الحادّ والحجاج العقلي والنقلي، بل جرّد المسلمون سيوفهم لحلّ هذا الخلاف.يقول الشهرستاني في كتابه" الملل و النحل" وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة.إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة مثلما سلّ على الإمامة في كلّ زمان."(1)

وفي تاريخنا المعاصر فجّر كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق أكبر المعارك الفكرية في ساحتنا ومازال الموضوع يثير جدلا واسعا ويشكل محور صراع محتدم يصل إلى حدّ العنف أحيانا. خاصّة مع تنامي حركات الإسلام السياسي (التيّار الأصولي).

فالإمامة (السياسية) هي الموضوع الذي يجمع بين النظر والعمل وبين العقيدة والشريعة وبين توحيد الإله ونظام المدينة (المجتمع) بين أصول الدين والفقه، وفيه تنقل القضايا العقائدية من المستوى النظري الفردي في مسائل "الأسماء والصفات" إلى المستوى الجماعي في قضية الإمامة. وفي هذا المستوى يتمّ تأويل العقائد حسب مقتضيات الواقع وصراع المصالح كما تعبّر المجموعات عن تطلعاتها السياسية بمقالات دينية. ولنا في الأصول الخمسة للمعتزلة خير مثال على ما نقول. فأصل "التوحيد" قاد المعتزلة إلى رفضهم لقدم "كلمة الله" وهو الموقف الذي تحول إلى معركة سياسية على عهد المأمون فيما يعترف بمحنة خلق القرآن. وأصل "العدل" كان وراء قول أعلام المعتزلة بالحرية في مواجهة فكرية وسياسية لحكام بني أمية الذين وظفوا عقيدة الجبر لتبرير سلطانهم. وأصل "الوعد والوعيد" كان موقفا ضدّ المرجئة الذين اضفوا الشرعية على الحكّام الأمويّين برفض زوال الإيمان عنهم. وأصل "المنزلة بين المنزلتين" كان توسطا بين المرجئة والخوارج وتحريضا على الخروج على الحكام الفسقة. أمّا الأصل الخامس وهو: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" فكان قاعدة العمل السياسي الثوري لدى المعتزلة وجوّزوا به استعمال السيف لتغيير الواقع الفاسد.

ومن ناحية ثانية يمكن القول بأنّ الموقف من الإمامة (الحكم) زاوية تكشف عن نظره على فرد أو فرقة أو جماعة للإنسان وللأمة أي الجماعة الإنسانية. ففيه يظهر الخلاف بين من قالوا بعصمة الفرد (الشيعة) وقصور الأمة وحاجتها إلى الوصاية، وبين من قالوا بعصمة "الأمة" (الجماعة) وبالتالي الثقة بمن تختاره الأغلبية. (أغلب الفرق)

وأخيرا وليس آخرا يعتبر الموقف من الإمامة (الحكم) اختبارا عمليا للمبادئ النظرية والعقائد ومدى جدواها في معالجة قضايا الواقع واستجابتها لمصالح الناس وطموحاتهم. فالنظرية السياسية تتوج المشروع النظري للفيلسوف. وربما لهذا السبب كان مبحث الإمامة في آخر مقالات المتكلّمين.

ثلاث أطروحات حول الإسلام ونظام الحكم

لا يتسع المجال ولا يسمح الوقت بعرض تفصيلي وتوقّف عند مختلف الإشكاليات التي يثيرها مثل هذا الموضوع الذي أسال حبرا كثيرا وأثار وما يزال جدلا واسعا قديما وحديثا. ولا فائدة في إرهاقكم بعرض طائفة من الآراء القديمة والحديثة التي أحسب أنّ كلّ الحاضرين يعلمونها في تفاصيلها أو في أساسيّاتها على الأقلّ. وأكتفي بعرض ثلاث أطروحات أخلص من خلالها إلى طرح أسئلة العلاقة وآفاقها فيما يتصل بموضوع المداخلة "الإسلام ونظام الحكم".

الأطروحة الأولى: الإمامة أو الخلافة والأحكام السلطانية في التراث العربي الإسلامي القديم

تتوزع مقالات الإسلاميين من القدماء حول الإمامة (الخلافة) بين كتب أصول الدين وكتب السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية وتدور في مجملها حول تعريف الإمامة وحكمها وموقعها في العلوم الإسلامية وصفات الإمام وطريقة تعيينه وهل تكون الإمامة بالنص أو بالاختيار وما هي شروط عقدها وما هي أهم واجبات الإمام وحقوقه على الأمّة ومختلف الولايات التي يعقدها لمساعديه وكيف يمارسونها. وهذا المبحث الأخير اختصّ به الماوردي وأبو يعلى الفرّاء في الكتابين الذين يحملان نفس العنوان وهو "الأحكام السلطانية" ويكاد يكون مضمونهما واحد.

وبالعودة إلى المصادر والمراجع ذات الصلة بهذا المبحث وعناوينه المختلفة المشار إليها سابقا يهمّنا التوقف عند أربعة استنتاجات:

1)   السلطة المشخّصة المستندة إلى أصل ديني:

يقول الماوردي في مقدمة كتابه "الأحكام السلطانية": "إنّ الله جلت قدرته ندب للأمة زعيماخلف به النبوّة، وحاط به الملّة، وفوّض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة عن رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلا عليه استقرّت قواعد الملّة، وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامّة، وصدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها عن كل حكم سلطاني،ووجب ذكر ما اختصّ بنظرها على كل نظر ديني، لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام متشاكل الأحكام" (2).

وبالرجوع إلى تعريفات الإمامة عند الإيجي وابن خلدون والماوردي وغيرهم وبالتأمل في صفات الإمام من عدل  وتقدّم في الفضل وشجاعة وزهد وعصمة وربّما "خلود و"رجعة"... (الشيعة).

نتبيّن أنّ الجدل السياسي يدور حول الإمام "الشخص" دون التعرض لباقي جوانب المسألة السياسية مثل المؤسسات الدستورية ووسائل الرقابة الشعبية. وتعقد المقارنة بين الإمامة العظمى (الخلافة) والإمامة الصغرى (إمامة الصلاة) من أجل إضفاء الطابع الديني على السياسة طلبا للطاعة. تماما كما تؤكد التعريفات على جمع السلطتين الدينية والدنيوية في شخص الإمام.

2)    تبرير لوقائع تاريخية وليس تنظيرا سياسيا:

يسهل على كل متأمل في مباحث حكم الإمامة وهل تجب عقلا أم مشرعا أم عقلا وشرعا، والميل في الغالب إلى تبرير الإمامة شرعا عن طريق الإجماع المزعوم من خلال الوقائع التاريخية، والجدل حول عدد من تُعقد بهم الإمامة شرعا (واحد واثنين وخمسة.... وجماعة من أهل الحلّ والعقد) استنادا إلى وقائع تاريخية أيضا واشتراط صفات الزهد والشجاعة والخروج وطلب الإمامة... والقول بإمامة المفضول مع جود الأفضل للتوفيق بين الولاء لعليّ بن أبي طالب وأفضليّته دون الطعن في شرعية خلافة أبي بكر  وعمر وعثمان من قبله.

كلها آراء بذل السلف فيها جهودا كبيرة لتبرير وقائع معيّنة وإضفاء الشرعية على أحداث محدّدة وهذا خلافا لبعض المحاولات القليلة التي بدت على "شذوذها" محاولات للتنظير السياسي مثل قول الفوطي والأصمّ و النجدات من الخوارج بعدم وجوب الإمامة.

فقد قال هشام الفـوطي "لا تنعقد الإمامة في أيام الفتنة واختلاف الناس وإنّما يجوز عقدها في حالة الاتفاق والسلامة" (3) وقال أبو بكر الأصم "لو تكافّ الناس عن التظالم لاستغنوا عن الإمام" (4). فالفـوطي يرى السلطة مشروطة بالاستقرار واجتماع كلمة الناس على الحق. والأصمّ يرسم صورة مثالية لمجتمع بلا سلطة يكون فيه كلّ فرد سيّدا على نفسه.

3)    مصالح دنيوية أم مسائل دينية:

رغم ما يبدو في تعريف الإمامة من جمع بين الديني والدنيوي في شخص الإمام "رياسة عامّة في أمور الدين والدنيا" كما يقول الإيجي ورغم التأكيد على وجوب الإمامة لدى جميع الفرق الإسلامية مع اختلاف في وجوبها على الله (الشيعة) أم على الناس (المعتزلة وأهل السنّة) ورغم ما ذهب إليه القدامى من أن الإمامة أصل من أصول الدين (الشيعة) أو فرع من أصل (المعتزلة) أو باب من أبواب الفقه (أهل السنة) فإنّ التوقف عند تحديد مهامّ الإمام والغرض من الإمامة يجعلها أقرب إلى المصالح الدنيوية منها إلى المسائل الدينية. يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: "إنّ الإمام مدفوع فيما يتّصل بامر السياسة إلى أمرين : أحدهما أمر الدين والآخر أمر الدنيا. وفي كلّ واحد منها يلزمه النظر من وجهتين : أحدهما ما يعود بالنفع والآخر ما يندفع بهالضرر" (5 ). ولاشكّ أن تحديد المنفعة والمضرّة باب عريض للاجتهاد والتعديل بحسب معطيات الزمان والمكان. ناهيك أنّها منافع أو مضارّ عامّة (للكافّة) وليست خاصّة.

كما أنّ المهام العشرة الأساسية التي حدّدها الماوردي للإمام وهي باختصار : حفظ الدين وتنفيذ الأحكام وحماية البيضة وإقامة الحدود وتحصين الثغور وجهاد من عاند الإسلام وجباية الفيء والصدقات، وتقدير العطايا واستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء ومباشرة الأمور وتصفح الأحوال. هذه المهام في مجملها تعود إلى تنظيم حياة الجماعة وحفظ مصالحها وهي مسائل دنيوية بامتياز.

4) حكم شمولي لا فصل فيه بين السلطات:

مهام الإمام كما ضبطها الماوردي فيما سبق والولايات الدينية التي فصّلها في "الأحكام السلطانية". (تقليد الوزارة، وتقليد الإمارة على البلاد، وتقليد الإمارة على الجهاد، والولاية على حروب المصالح**، وولاية القضاء، وولاية المظالم، والولاية على إمامة الصلوات،

والولاية على الحجّ وعلى الصدقات وعلى الفيء والغنيمة والجزية والخراج وفي إحياء الموات واستخراج المياه وفي وضع الديوان....الخ.

كلّ هذه الولايات التي تعود إلى المهمّة التاسعة التي حدّدها الماوردي للإمام تمثل خطوة نوعية وبداية اتجاه واضح للحديث عن الدولة وأجهزتها بدل الاختصار على شخص الإمام كما الأمر في علم الكلام.

iذه الخطوة على أهميّتها لا تخفى عن العيان الطابع الشمولي لنظام الخلافة وإرجاع السلطات جميعا إلى شخص الخليفة الذي يجتهد بدوره ويشرّع ويقضي بين الناس ويتفقد الرعيّة ويؤمّ الناس في الصلوات.

هذا إضافة إلى ما يقرّره الماوردي من حقّين للإمام على الأمة وهما : "الطاعة والنصرة ما لم يتغيّر حاله" وذلك بسبب جرح في عدالته أو نقص في بدنه"(6) وهو بذلك على غرار كلّ مفكّري الإسلام من السلف لا يقيّد فترة حكم الخليفة بزمن بل بعوارض ذاتية أخلاقية أو بدنيّة.

الأطروحة الثانية: فصل الدّين عن الدولة وإنكار علاقة الدين بالسياسة

في 3 مارس 1924 استطاع النظام التركي القومي الجديد في "أنقرة" بقيادة مصطفى كمال "أتاتورك" أن يستلم السلطة ويعلن إلغاء نظام الخلافة العثمانية في آخر عاصمة لنظام الخلافة الذي أشرنا إليه في موقع سابق ويذهب بآخرصورها. وبذلك خلا العالم الإسلامي- السني على الاقل– للمرة الأولى في تاريخه بعد 14 قرن ممّن يحمل لقب الخليفة أو سلطان المسلمين أو غير ذلك من التسميات. ورغم ضخامة هذا الحدث وربما ما خلّفه من صدمة لدى المسلمين، فإنّ أي عاصمة إسلامية أخرى لم تستطع ملء الشغور، وذهب هذا النظام بلا رجعة، ممّا يدلّ حتما على تآكله وعجزه عن الإستمرار رغم محاولات المصلحين خلال القرون الأخيرة  تدارك أوضاعه وخاصّة سعي الوزير خير الذين باشا إدخال التنظيمات الحديثة عليه.

وبعد نحو سنة فقط أي عام 1925 أصدر عالم أزهري وقاض شرعي وهو الشيخ علي عبد الرازق كتابه الشهير "الإسلام وأصول الحكم" الذي ذهب فيه إلى أن نظام الخلافة غريب عن الإسلام ولا أساس شرعي له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع. وقدّم صورة منفّرة منه بل اعتبر علي عبد الرازق أنّ تجربة الرسول دينيّة خالصةلا شأن لها بالسياسة والملك. وأن زعامة أبي بكر من بعده المعروفة بالخلافة كانت من "نوع لا ديني".جاء في كتاب "الإسلام وأصول الحكم": "زعامة النبي عليه السلام كانت كما قلنا، زعامة دينية، جاءت عن طريق الرّسالة لا غيروقد انتهت الرسالة بموته فانتهت الزعامة أيضا، وما كان لأحد أن يخلفه في زعامته، كما أنه لم يكن لأحد أن يخلفه في رسالته (....)طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة دينية، وأما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد. ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين. هو إذن نوع لا ديني(7) وانتهى الشيخ إلى القول : "والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيّؤوا حولها من رغبة  ورهبة، ومن عزة وقوّة والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينيّة ".(8) فتنظيم الدولة شأن عقلي لا شأن للدين به في نظر علي عبد الرزّاق. ولا شيء يمنع المسلمين من هدم نظام الخلافة العتيق وبناء قواعد حكمهم على أحدث ما أنتجته العقول البشرية.

فواضح إذن أن علي عبد الرازق لا يدعو إلى فصل الدين عن الدولة فقط بل ينكر صلة الدين بالسياسة أصلا. وربما كان هذا المنحى الذي ذهب إليه قد أضعف حجّته أمام خصومه ومنتقديه. ولا نرى من جانبنا تلازما بين نفي الصبغة الدينية عن الدولة من وجهة نظر إسلامية وبين نفي صلة الدين بالسياسة كليا كما سنوضح ذلك لاحقا.

وقد يكون من المهم أن نشير إلى أنّ سرعة اصدار الكتاب وصلته بحدث إلغاء نظام الخلافة في تركيا وبالجدل الدائر في مصر آنذاك ومحاولات الملك أحمد فؤاد الحصول على تفويض من العلماء لنقل عاصمة الخلافة إلى القاهرة، هذه السرعة ربما كانت وراء بعض الضعف العلمي في الكتاب مثل وقوع صاحبه في تناقضات غير خافية واستشهاده في كثير من الأحيان بما لا يشهد له من النصوص. ولكن هذه السرعة في صدور الكتاب في وقت حاسم وذا دلالة، أعطت الكتاب أهمية وجعلت منه "عنوان ضجّة" في علاقته بخلفيات المرحلة وتداعياتها.

الأطروحة